الشيخ محمد المؤمن القمي

401

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 15 يحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ( 46 ) ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ،