الشيخ محمد المؤمن القمي
401
مباني تحرير الوسيلة
مسألة 15 يحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ( 46 ) ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ،
الشيخ محمد المؤمن القمي
401
مباني تحرير الوسيلة
مسألة 15 يحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ( 46 ) ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ،